الفصل 88
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
عند إنتهاء الشركة، يجب على الشركاء تقديم "قوائمها المالية"
النهائية ومباشرة توزيع أرباحها وأموالها أو تحمل خسائرها طبقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة. ولكل شريك مساهم بحصة عينية، بقي مالكا لها، حق إستردادها. ويتم إقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام الشركة أو الأموال المشاعة بين الشركاء طبقا لأحكام الفصل 85 من هذه
المجلة وعند التعذر تتم القسمة طبق مقتضيات الفصل 116 وما يليه من مجلة الحقوق العينية.
النهائية ومباشرة توزيع أرباحها وأموالها أو تحمل خسائرها طبقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة. ولكل شريك مساهم بحصة عينية، بقي مالكا لها، حق إستردادها. ويتم إقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام الشركة أو الأموال المشاعة بين الشركاء طبقا لأحكام الفصل 85 من هذه
المجلة وعند التعذر تتم القسمة طبق مقتضيات الفصل 116 وما يليه من مجلة الحقوق العينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون