الفصل 140
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقتطع سنويا خمسة بالمائة من الأرباح تخصص لتكوين "احتياطات" ويصبح إقتطاع الجزء المذكور غير واجب إذا بلغ الإحتياطي
عشر رأس المال. (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
ويجب أن تدفع لكل شريك حصته من الأرباح الموزعة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة
التي قررت التوزيع. ويمكن للشركاء أن يقرروا بالإجماع خلاف ذلك. وفي حالة تجاوز أجل الثلاثة أشهر
المذكور، فإ ّن الأرباح التي لم توزع تنتج فائضا تجاريا على معنى التشريع الجاري به العمل. (أضيفت بالقانون
عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 )
وتوزع الأرباح إن وجدت بعد تكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري منها مرة كل ثلاث سنوات على
الأقل بنسبة لا تقل عن الثلاثين بالمائة منها إلا إذا قررت الجلسة العامة للشركاء خلاف ذلك بالإجماع. ويمكن للشركة أن تطالب الشركاء بإعادة حصص الأرباح التي قبضوها والتي لا توافق أرباحا تحققت فعلا. وتسقط الإسترداد بثلاث سنوات تحسب من تاريخ قبض حصص الأرباح غير المستحقة.
عشر رأس المال. (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
ويجب أن تدفع لكل شريك حصته من الأرباح الموزعة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة
التي قررت التوزيع. ويمكن للشركاء أن يقرروا بالإجماع خلاف ذلك. وفي حالة تجاوز أجل الثلاثة أشهر
المذكور، فإ ّن الأرباح التي لم توزع تنتج فائضا تجاريا على معنى التشريع الجاري به العمل. (أضيفت بالقانون
عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 )
وتوزع الأرباح إن وجدت بعد تكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري منها مرة كل ثلاث سنوات على
الأقل بنسبة لا تقل عن الثلاثين بالمائة منها إلا إذا قررت الجلسة العامة للشركاء خلاف ذلك بالإجماع. ويمكن للشركة أن تطالب الشركاء بإعادة حصص الأرباح التي قبضوها والتي لا توافق أرباحا تحققت فعلا. وتسقط الإسترداد بثلاث سنوات تحسب من تاريخ قبض حصص الأرباح غير المستحقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون