الفصل 143
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تبين من خلال الوثائق المحاسبية أن الأموال الذاتية للشركة أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر
اللاحقة بها فإنه تقع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للإنعقاد في غضون شهرين من تاريخ الوقوف على
الخسائر الواقعة للنظر في إمكانية إتخاذ قرار بحل الشركة وذلك وفق شروط الأغلبية المنصوص عليها بالفصل
131 من هذه المجلة. وإذا لم يتقرر حل الشركة فإنها تكون ملزمة في أجل أقصاه تاريخ ختم السنة المحاسبية اللاحقة بتخفيض أو ترفيع
رأس مالها بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر الواقعة. 1 ) ويمكن أن يقع الترفيع في رأس مالها بواسطة "احتياطاتها"
(
أو بإعادة تقييم أموالها الذاتية. ولكل من يهمه الأمر، في صورة عدم إحترام الأحكام المذكورة أعلاه أن يطلب من القضاء حل الشركة. وللمحكمة
أن تمنح الشركة أجلا لا يتجاوز الستة أشهر لتسوية وضعيتها.
اللاحقة بها فإنه تقع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للإنعقاد في غضون شهرين من تاريخ الوقوف على
الخسائر الواقعة للنظر في إمكانية إتخاذ قرار بحل الشركة وذلك وفق شروط الأغلبية المنصوص عليها بالفصل
131 من هذه المجلة. وإذا لم يتقرر حل الشركة فإنها تكون ملزمة في أجل أقصاه تاريخ ختم السنة المحاسبية اللاحقة بتخفيض أو ترفيع
رأس مالها بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر الواقعة. 1 ) ويمكن أن يقع الترفيع في رأس مالها بواسطة "احتياطاتها"
(
أو بإعادة تقييم أموالها الذاتية. ولكل من يهمه الأمر، في صورة عدم إحترام الأحكام المذكورة أعلاه أن يطلب من القضاء حل الشركة. وللمحكمة
أن تمنح الشركة أجلا لا يتجاوز الستة أشهر لتسوية وضعيتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون