Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تبين من خلال الوثائق المحاسبية أن الأموال الذاتية للشركة أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر
اللاحقة بها فإنه تقع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للإنعقاد في غضون شهرين من تاريخ الوقوف على
الخسائر الواقعة للنظر في إمكانية إتخاذ قرار بحل الشركة وذلك وفق شروط الأغلبية المنصوص عليها بالفصل
131 من هذه المجلة. وإذا لم يتقرر حل الشركة فإنها تكون ملزمة في أجل أقصاه تاريخ ختم السنة المحاسبية اللاحقة بتخفيض أو ترفيع
رأس مالها بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر الواقعة. 1 ) ويمكن أن يقع الترفيع في رأس مالها بواسطة "احتياطاتها"
(
أو بإعادة تقييم أموالها الذاتية. ولكل من يهمه الأمر، في صورة عدم إحترام الأحكام المذكورة أعلاه أن يطلب من القضاء حل الشركة. وللمحكمة
أن تمنح الشركة أجلا لا يتجاوز الستة أشهر لتسوية وضعيتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟