الفصل 120
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنقرض دعاوى المسؤولية المنصوص عليها بالفصول من 117 إلى 119 من هذه المجلة بمضي ثلاث سنوات
بداية من تاريخ إرتكاب الفعل الضار أو من تاريخ إنكشافه، إذا وقع إخفاؤه. غير أنه إذا وصف الفعل بالجناية، فإن تنقرض بمضي عشر سنوات.
بداية من تاريخ إرتكاب الفعل الضار أو من تاريخ إنكشافه، إذا وقع إخفاؤه. غير أنه إذا وصف الفعل بالجناية، فإن تنقرض بمضي عشر سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون