الفصل 302
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
قبل فتح الإكتتاب تقوم الشركة بإجراءات الإشهار التي نص عليها الفصل 163 وما بعده من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون