الفصل 232
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير. ويمكن للعقد التأسيسي أن يمنح مجلس المراقبة حق إسناد تمثيل الشركة إلى عضو أو عدة أعضاء هيئة الإدارة
الجماعية يطلق عليهم في هذه الحالة صفة مدير عام. وكل شرط بالعقد التأسيسي يحد من سلطة تمثيل الشركة لا يعارض به الغير.
الجماعية يطلق عليهم في هذه الحالة صفة مدير عام. وكل شرط بالعقد التأسيسي يحد من سلطة تمثيل الشركة لا يعارض به الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون