Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير. ويمكن للعقد التأسيسي أن يمنح مجلس المراقبة حق إسناد تمثيل الشركة إلى عضو أو عدة أعضاء هيئة الإدارة
الجماعية يطلق عليهم في هذه الحالة صفة مدير عام. وكل شرط بالعقد التأسيسي يحد من سلطة تمثيل الشركة لا يعارض به الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟