الفصل 224
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن ينص بالعقد التأسيسي لكل على أنها خاضعة للأحكام الواردة بالفصول من 225 إلى
257 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة، فإن الشركة تبقى خاضعة لمجموعة القواعد المنطبقة على الشركات خفية الإسم باستثناء تلك التي
تم التنصيص عليها بالفصول من 189 إلى 221 من هذه المجلة. ويمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تقرر أثناء وجود الشركة إختيار هذا النمط من الإدارة أو التخلي عنه.
257 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة، فإن الشركة تبقى خاضعة لمجموعة القواعد المنطبقة على الشركات خفية الإسم باستثناء تلك التي
تم التنصيص عليها بالفصول من 189 إلى 221 من هذه المجلة. ويمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تقرر أثناء وجود الشركة إختيار هذا النمط من الإدارة أو التخلي عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون