الفصل 23
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما تجمعت جميع الحصص في شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة بيد شريك واحد، تتحول
الشركة إلى شركة شخص واحد ذات محدودة وإذا لم تسو هذه الوضعية في أجل عام من تاريخ تجميع
جميع الحصص بيد واحدة، فإنه يحق لكل من يهمه الأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة. ويمكن للمحكمة المختصة أن تحدد أجلا إضافيا لا يتجاوز الستة أشهر لتحقيق تسوية الوضعية. وفي كل الحالات فإنه لا يمكن التصريح بإنحلال الشركة إذا ما وقعت تسوية الوضعية قبل أن تبت المحكمة
المتعهدة إبتدائيا في الأصل.
الشركة إلى شركة شخص واحد ذات محدودة وإذا لم تسو هذه الوضعية في أجل عام من تاريخ تجميع
جميع الحصص بيد واحدة، فإنه يحق لكل من يهمه الأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة. ويمكن للمحكمة المختصة أن تحدد أجلا إضافيا لا يتجاوز الستة أشهر لتحقيق تسوية الوضعية. وفي كل الحالات فإنه لا يمكن التصريح بإنحلال الشركة إذا ما وقعت تسوية الوضعية قبل أن تبت المحكمة
المتعهدة إبتدائيا في الأصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون