الفصل 179
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شركة خفية الإسم، تأسست خلافا لمقتضيات الفصول من 160 إلى 178 من هذه المجلة، تعتبر باطلة. ولا يمكن للمساهمين أو الشركة معارضة الغير بهذا البطلان. وإذا وقعت دعوة الجلسة العامة لتدارك سبب البطلان، فإنه يوقف النظر في البطلان من تاريخ توجيه
الدعوة بصورة قانونية لإنعقاد الجلسة والتي تستأنف سيرها بعد إنعقاد الجلسة إن لم يسو الوضع. وتنقرض بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها، إذا زال سبب البطلان، قبل تقديم
المطلب وفي كل الحالات قبل أن تبت المحكمة إبتدائيا في الأصل. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في البطلان أن تعين، ولو من تلقاء نفسها، أجلا لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتلافي
البطلان. وبقطع النظر عن التسوية فإن مصاريف دعاوى البطلان المرفوعة سابقا تكون محمولة على المطلوبين. وتسقط البطلان الآنفة الذكر بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
الدعوة بصورة قانونية لإنعقاد الجلسة والتي تستأنف سيرها بعد إنعقاد الجلسة إن لم يسو الوضع. وتنقرض بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها، إذا زال سبب البطلان، قبل تقديم
المطلب وفي كل الحالات قبل أن تبت المحكمة إبتدائيا في الأصل. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في البطلان أن تعين، ولو من تلقاء نفسها، أجلا لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتلافي
البطلان. وبقطع النظر عن التسوية فإن مصاريف دعاوى البطلان المرفوعة سابقا تكون محمولة على المطلوبين. وتسقط البطلان الآنفة الذكر بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون