الفصل 254
مجلة الشركات التجارية
إذا أظهرت التسوية القضائية أو عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من المتصرف القضائي أو أمين
الفلسة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاؤها
أو المدير العام الوحيد أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها
أن تحجر على مباشرة تسيير الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم. ولا يعفى الأشخاص المذكورون من المسؤولية إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله
صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. وتسقط
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.