الفصل 216
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويستدعيه للإجتماع، ويرأس جلساته ويسهر على تحقيق
الإختيارات التي حددها مجلس الإدارة. ويمكن لرئيس مجلس الإدارة في حالة وجود مانع أن مشمولاته لأحد أعضاء مجلس الإدارة ويقع هذا
التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد. وإذا إستحال على الرئيس هذا التفويض، يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم بذلك آليا. ولا يعتبر رئيس مجلس الإدارة تاجرا في هذه الحالة خلافا لأحكام الفصل 213 من هذه المجلة. وفي صورة
الحكم بتفليس الشركة يح ّجر عليه ممارسة تسيير الشركات مّدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا
ثبت أنّه تدخل مباشرة في تسيير الشركة. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016)
الإختيارات التي حددها مجلس الإدارة. ويمكن لرئيس مجلس الإدارة في حالة وجود مانع أن مشمولاته لأحد أعضاء مجلس الإدارة ويقع هذا
التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد. وإذا إستحال على الرئيس هذا التفويض، يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم بذلك آليا. ولا يعتبر رئيس مجلس الإدارة تاجرا في هذه الحالة خلافا لأحكام الفصل 213 من هذه المجلة. وفي صورة
الحكم بتفليس الشركة يح ّجر عليه ممارسة تسيير الشركات مّدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا
ثبت أنّه تدخل مباشرة في تسيير الشركة. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون