الفصل 246
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يمكن للجلسة العامة أن تسند لأعضاء مجلس المراقبة مقابل ممارسة نشاطهم منحة حضور يحدد مبلغها سنويا. ويمكن لمجلس المراقبة إسناد منح استثنائية عن المهمات أو الوكالات التي يكلف بها أعضاء مجلس المراقبة. ويخضع إسناد هذه المنح لمصادقة الجلسة العامة للمساهمين طبق أحكام الفصلين 200 و202 من هذه المجلة. وتحمل المكافآت والمنح على أعباء الاستغلال.
يمكن للجلسة العامة أن تسند لأعضاء مجلس المراقبة مقابل ممارسة نشاطهم منحة حضور يحدد مبلغها سنويا. ويمكن لمجلس المراقبة إسناد منح استثنائية عن المهمات أو الوكالات التي يكلف بها أعضاء مجلس المراقبة. ويخضع إسناد هذه المنح لمصادقة الجلسة العامة للمساهمين طبق أحكام الفصلين 200 و202 من هذه المجلة. وتحمل المكافآت والمنح على أعباء الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون