الفصل 334
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للمؤسسة المصدرة في صورة عدم التنصيص بنشرة الإصدار على أحكام خاصة أن تفرض على مالكي
الرقاع تسديدا سابقا لأوانه لتلك الرقاع.
الرقاع تسديدا سابقا لأوانه لتلك الرقاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون