Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
مع مراعاة أحكام الفصل 210 من هذه المجلة، وفي صورة شغور مقعد بمجلس الإدارة بسبب وفاة أو عجز أو
إستقالة أو فقدان الأهلية، يمكن لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يتولى القيام بتعيينات وقتية. ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل لمصادقة الجلسة العامة العادية
الموالية. وإذا تعذرت المصادقة فإ ّن المداولات المتخذة و الأعمال المجراة من قبل المجلس تكون نافذة المفعول. وعندما يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني، يجب على بقية أعضاء مجلس الإدارة أن
يدعوا الجلسة العامة العادية للانعقاد فورا قصد سد النقص الحاصل في عدد أعضائه. وإذا أهمل مجلس الإدارة القيام بالتعيين المطلوب أو إذا لم تقع دعوة الجلسة العامة للانعقاد، يمكن لكل مساهم أو
لمراقب الحسابات أن يطلب من تعيين يكلف بدعوة الجلسة العامة للانعقاد بغرض
إجراء التعيينات المسموح بها أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟