الفصل 260
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 69 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
يجب أن تعين الجلسة العامة للمساهمين مراقبا أو مراقبين للحسابات لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام الفصل
13 مكرر من هذه المجلة. ولا يمكن للجلسة العامة أن تعزل مراقب أو مراقبي الحسابات قبل نهاية مدة تعيينهم إلا إذا ثبت إرتكابهم خطأ
فادحا أثناء ممارستهم لمهامهم.
يجب أن تعين الجلسة العامة للمساهمين مراقبا أو مراقبين للحسابات لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام الفصل
13 مكرر من هذه المجلة. ولا يمكن للجلسة العامة أن تعزل مراقب أو مراقبي الحسابات قبل نهاية مدة تعيينهم إلا إذا ثبت إرتكابهم خطأ
فادحا أثناء ممارستهم لمهامهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون