الفصل 267
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمراقبي الحسابات لإنجاز مهامهم وتحت مسؤوليتهم أن يستعينوا أو أن يوكلوا تمثيلهم لمساعد أو لعدة
مساعدين من اختيارهم ومن المحرزين على الأستاذية، على أن يتولوا الإدلاء بأسمائهم للشركة، ويكون
لهؤلاء نفس حقوق التحري التي تكون لمراقبي الحسابات.
مساعدين من اختيارهم ومن المحرزين على الأستاذية، على أن يتولوا الإدلاء بأسمائهم للشركة، ويكون
لهؤلاء نفس حقوق التحري التي تكون لمراقبي الحسابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون