الفصل 11
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( أضيفت الفقرات السادسة والسابعة والثامنة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 )
لا يجوز لأحد أن يكون شريكا في شركة مفاوضة أو شريكا مقارضا بالعمل في شركة مقارضة بسيطة أو بالأسهم إذا لم تكن له الأهلية الواجبة لإحتراف التجارة. على أن الأشخاص الذين ليست لهم أهلية الإتجار يجوز لهم أن يكونوا "شركاء مقارضين بالمال" في شركة
مقارضة بسيطة أو شركاء في شركة محدودة المسؤولية أو مساهمين في أو شركة مقارضة بالأسهم. ولا يحول دون مباشرتهم لهذا الحق وجود حصص عينية في شركة محدودة المسؤولية. ولكل شريك الحق في المشاركة في إتخاذ القرارات ويتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يوافق الأسهم أو الحصص التي يملكها كما له في كل وقت من السنة الحق في الإطلاع بنفسه أو بواسطة على جميع الوثائق المعروضة على الجلسات العامة خلال السنوات الثلاث المنقضية وعلى محاضر جلساتها أو أخذ نسخ منها. والشريك يصوت شخصيا أو عن طريق من يمثله في كامل أسهمه أو حصصه ولا يمكنه أن يعين وكيلا من أجل التصويت بجزء منها. ويجب إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة على ذمة الشركاء بمكان معين بالعقد التأسيسي. ويمكن ممارسة حق الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة. لا يمكن الحط أو الحد من الحقوق الأساسية للشريك بموجب أحكام العقد التأسيسي أو قرارات الجلسات العامة.
لا يجوز لأحد أن يكون شريكا في شركة مفاوضة أو شريكا مقارضا بالعمل في شركة مقارضة بسيطة أو بالأسهم إذا لم تكن له الأهلية الواجبة لإحتراف التجارة. على أن الأشخاص الذين ليست لهم أهلية الإتجار يجوز لهم أن يكونوا "شركاء مقارضين بالمال" في شركة
مقارضة بسيطة أو شركاء في شركة محدودة المسؤولية أو مساهمين في أو شركة مقارضة بالأسهم. ولا يحول دون مباشرتهم لهذا الحق وجود حصص عينية في شركة محدودة المسؤولية. ولكل شريك الحق في المشاركة في إتخاذ القرارات ويتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يوافق الأسهم أو الحصص التي يملكها كما له في كل وقت من السنة الحق في الإطلاع بنفسه أو بواسطة على جميع الوثائق المعروضة على الجلسات العامة خلال السنوات الثلاث المنقضية وعلى محاضر جلساتها أو أخذ نسخ منها. والشريك يصوت شخصيا أو عن طريق من يمثله في كامل أسهمه أو حصصه ولا يمكنه أن يعين وكيلا من أجل التصويت بجزء منها. ويجب إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة على ذمة الشركاء بمكان معين بالعقد التأسيسي. ويمكن ممارسة حق الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة. لا يمكن الحط أو الحد من الحقوق الأساسية للشريك بموجب أحكام العقد التأسيسي أو قرارات الجلسات العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون