الفصل 299
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إستعمال الإمكانات المنصوص عليها بالفصل 298 من هذه المجلة
أو البعض منها فقط حسب الترتيب الذي يحدده. ولا تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة إذا لم يبلغ بعد ممارسة هذه الإمكانات مقدار الإكتتابات المقبوضة مجموع
الزيادة في رأس المال أو ثلاثة أرباع هذه الزيادة في الحالة المنصوص عليها بالفصل السابق. غير أنه يمكن لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بصفة آلية وفي جميع الحالات حصر الزيادة في رأس
المال في مقدار الإكتتاب إذا كانت الأسهم التي لم يقع إكتتابها تمثل أقل من خمسة بالمائة من الزيادة في رأس
المال. وكل قرار مخالف من مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية يعتبر لاغيا
أو البعض منها فقط حسب الترتيب الذي يحدده. ولا تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة إذا لم يبلغ بعد ممارسة هذه الإمكانات مقدار الإكتتابات المقبوضة مجموع
الزيادة في رأس المال أو ثلاثة أرباع هذه الزيادة في الحالة المنصوص عليها بالفصل السابق. غير أنه يمكن لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بصفة آلية وفي جميع الحالات حصر الزيادة في رأس
المال في مقدار الإكتتاب إذا كانت الأسهم التي لم يقع إكتتابها تمثل أقل من خمسة بالمائة من الزيادة في رأس
المال. وكل قرار مخالف من مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية يعتبر لاغيا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون