[1] هو من التزم ما على غيره مع بقائه عليه أو هو ضم الانسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حال أو مآلا [2] يعني شخصا يقوم بإعطاء أوإصدار كفالة أو ضمان واجب الدفع عند الطلب أو خطاب ضمان أو أي شكل اخرمن أشكال الضمان: وذلك لغرض تأمين الوفاء بأي التزام لصالح دائن
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة