الفصل 138
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل شريك ليست له صفة الوكيل أن يستفسر مرتين كل سنة كتابيا الوكيل حول كل تصرف أو واقعة من
شأنها أن تعرض الشركة إلى خطر. ويجب على الوكيل أن يجيب كتابة خلال شهر من تاريخ إتصاله بالسؤال. وتبلغ نسخة من إجابته وجوبا إلى
مراقب الحسابات إن وجد.
شأنها أن تعرض الشركة إلى خطر. ويجب على الوكيل أن يجيب كتابة خلال شهر من تاريخ إتصاله بالسؤال. وتبلغ نسخة من إجابته وجوبا إلى
مراقب الحسابات إن وجد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون