الفصل 117
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيفت الفقرتان الثالثة والرابعة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس2009)
يكون الوكيل أو الوكلاء مسؤولين فرادى أو بالتضامن فيما بينهم بحسب الحالات، تجاه الشركة أو إزاء الغير سواء
عن الأحكام القانونية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق العقد التأسيسي أو عن
أخطائهم في التصرف. وإذا كانت الأفعال المنشئة للمسؤولية صادرة عن عدة وكلاء فإن المحكمة تحدد عند الإقتضاء حصة كل واحد
منهم في جبر الضرر. وتقضي المحكمة بإلزام الوكيل القانوني أو الفعلي برد ما أخذه من مال الشركة مع الأرباح الحاصلة له من استعمالها
لخاصة نفسه أو للغير ويبقى الحق للشركاء في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الجزائية عليه عند
الاقتضاء. وتستحق التعويضات المحكوم بها لفائدة الشركة.
يكون الوكيل أو الوكلاء مسؤولين فرادى أو بالتضامن فيما بينهم بحسب الحالات، تجاه الشركة أو إزاء الغير سواء
عن الأحكام القانونية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق العقد التأسيسي أو عن
أخطائهم في التصرف. وإذا كانت الأفعال المنشئة للمسؤولية صادرة عن عدة وكلاء فإن المحكمة تحدد عند الإقتضاء حصة كل واحد
منهم في جبر الضرر. وتقضي المحكمة بإلزام الوكيل القانوني أو الفعلي برد ما أخذه من مال الشركة مع الأرباح الحاصلة له من استعمالها
لخاصة نفسه أو للغير ويبقى الحق للشركاء في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الجزائية عليه عند
الاقتضاء. وتستحق التعويضات المحكوم بها لفائدة الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون