الفصل 126
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تتخذ قرارات الشركة من قبل الشركاء المجتمعين في جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة، غير أنه إذا كان عدد
الشركاء أقل من ستة أفراد وإذا كان العقد التأسيسي ينص على ذلك فإنه يمكن إتخاذ القرارات عن طريق إستشارة
الشركاء كتابيا بإستثناء المداولات المنصوص عليها بالفصل 128 من هذه المجلة. ويتولى الوكيل دعوة الشركاء للجلسات العامة وعند التعذر تتم دعوتهم عن طريق مراقب الحسابات إن وجد. ويقع توجيه الإستدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا
أو لها حجية الوثيقة الكتابية قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة وتتضمن بوضوح جدول
أعمال الجلسة العامة إضافة إلى نص القرارات المقترحة.
الشركاء أقل من ستة أفراد وإذا كان العقد التأسيسي ينص على ذلك فإنه يمكن إتخاذ القرارات عن طريق إستشارة
الشركاء كتابيا بإستثناء المداولات المنصوص عليها بالفصل 128 من هذه المجلة. ويتولى الوكيل دعوة الشركاء للجلسات العامة وعند التعذر تتم دعوتهم عن طريق مراقب الحسابات إن وجد. ويقع توجيه الإستدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا
أو لها حجية الوثيقة الكتابية قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة وتتضمن بوضوح جدول
أعمال الجلسة العامة إضافة إلى نص القرارات المقترحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون