Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط، الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي:
1)أدلى عمدا بتصريح كاذب، عند تأسيس الشركة أو بمناسبة الترفيع في رأس مالها. 2)تولى عمدا، وعن سوء نية، تقدير حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 3)تولى عمدا إعداد وتقديم قوائم مالية لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة. 4)إستعمل عن سوء نية مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات، يعلم أنها لمصلحتها، لقضاء مآرب
شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطه بها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة صلات منفعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟