الفصل 158
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط، الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي:
1)أدلى عمدا بتصريح كاذب، عند تأسيس الشركة أو بمناسبة الترفيع في رأس مالها. 2)تولى عمدا، وعن سوء نية، تقدير حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 3)تولى عمدا إعداد وتقديم قوائم مالية لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة. 4)إستعمل عن سوء نية مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات، يعلم أنها لمصلحتها، لقضاء مآرب
شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطه بها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة صلات منفعة.
فقط، الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي:
1)أدلى عمدا بتصريح كاذب، عند تأسيس الشركة أو بمناسبة الترفيع في رأس مالها. 2)تولى عمدا، وعن سوء نية، تقدير حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 3)تولى عمدا إعداد وتقديم قوائم مالية لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة. 4)إستعمل عن سوء نية مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات، يعلم أنها لمصلحتها، لقضاء مآرب
شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطه بها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة صلات منفعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون