الفصل 335
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المؤسسات المصدرة للرقاع موافاة هيئة السوق المالية بكل وثيقة تضعها على ذمة المساهمين وذلك
حسب نفس الشروط المضبوطة لفائدة هؤلاء.
حسب نفس الشروط المضبوطة لفائدة هؤلاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون