الفصل 344
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على المؤسسة المصدرة إبتداء من تاريخ ترخيص الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى إنقضاء أجل أو آجال
التخيير للتحويل أن تقوم بإصدار جديد لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو أن تسدد رأس مالها أو أن تخفض فيه
بواسطة الترجيع أو أن توزع إحتياطات نقدا أو في شكل سندات أو أن تحدث حصصا للأرباح أو أن تدمج
احتياطات أو أرباحا في رأس المال وبصفة عامة أن تغير في توزيع الأرباح. يجب على المؤسسة فى حالة قيامها بإصدار أسهم مكتتبة نقدا قبل حلول أجل أو آجال التخيير أن تقوم عند حلول
هذه الآجال بزيادة تكميلية في رأس المال تخصص لمالكي الرقاع الذين إختاروا التحويل والذين علاوة على ذلك
طلبوا الإكتتاب في أسهم جديدة وتعرض عليهم تلك الأسهم وفق النسب والأسعار والشروط كما لو كانت لهم صفة
المساهمين عند إصدار تلك الأسهم إلا فيما يتعلق بالإنتفاع.
التخيير للتحويل أن تقوم بإصدار جديد لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو أن تسدد رأس مالها أو أن تخفض فيه
بواسطة الترجيع أو أن توزع إحتياطات نقدا أو في شكل سندات أو أن تحدث حصصا للأرباح أو أن تدمج
احتياطات أو أرباحا في رأس المال وبصفة عامة أن تغير في توزيع الأرباح. يجب على المؤسسة فى حالة قيامها بإصدار أسهم مكتتبة نقدا قبل حلول أجل أو آجال التخيير أن تقوم عند حلول
هذه الآجال بزيادة تكميلية في رأس المال تخصص لمالكي الرقاع الذين إختاروا التحويل والذين علاوة على ذلك
طلبوا الإكتتاب في أسهم جديدة وتعرض عليهم تلك الأسهم وفق النسب والأسعار والشروط كما لو كانت لهم صفة
المساهمين عند إصدار تلك الأسهم إلا فيما يتعلق بالإنتفاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون