Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحجر على المؤسسة المصدرة إبتداء من تاريخ ترخيص الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى إنقضاء أجل أو آجال
التخيير للتحويل أن تقوم بإصدار جديد لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو أن تسدد رأس مالها أو أن تخفض فيه
بواسطة الترجيع أو أن توزع إحتياطات نقدا أو في شكل سندات أو أن تحدث حصصا للأرباح أو أن تدمج
احتياطات أو أرباحا في رأس المال وبصفة عامة أن تغير في توزيع الأرباح. يجب على المؤسسة فى حالة قيامها بإصدار أسهم مكتتبة نقدا قبل حلول أجل أو آجال التخيير أن تقوم عند حلول
هذه الآجال بزيادة تكميلية في رأس المال تخصص لمالكي الرقاع الذين إختاروا التحويل والذين علاوة على ذلك
طلبوا الإكتتاب في أسهم جديدة وتعرض عليهم تلك الأسهم وفق النسب والأسعار والشروط كما لو كانت لهم صفة
المساهمين عند إصدار تلك الأسهم إلا فيما يتعلق بالإنتفاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟