الفصل 151
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في الشركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، يعين مراقب الحصص العينية المنصوص عليه بالفصل
100 من هذه المجلة من قبل الشريك الوحيد وعليه تحرير يضم إلى العقد التأسيسي. عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005. وإذا لم يقع مراقب الحصص العينية يكون الشريك الوحيد مسؤولا شخصيا إزاء الغير عن القيمة الممنوحة
للحصص العينية أثناء تأسيس الشركة. وتسقط المسؤولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
100 من هذه المجلة من قبل الشريك الوحيد وعليه تحرير يضم إلى العقد التأسيسي. عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005. وإذا لم يقع مراقب الحصص العينية يكون الشريك الوحيد مسؤولا شخصيا إزاء الغير عن القيمة الممنوحة
للحصص العينية أثناء تأسيس الشركة. وتسقط المسؤولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون