الفصل 331
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة للمساهمين أن تفوض إلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية الصلاحية اللازمة لإصدار
الرقاع وضبط شروط إصدارها وأساليب ذلك، في مرة واحدة أو في عدة مرات. ويجب أن يتضمن قرار الجلسة
العامة المبلغ الإجمالي للقرض الرقاعي والأجل الذي يجب أن يقع خلاله إصدار الرقاع. (نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
الرقاع وضبط شروط إصدارها وأساليب ذلك، في مرة واحدة أو في عدة مرات. ويجب أن يتضمن قرار الجلسة
العامة المبلغ الإجمالي للقرض الرقاعي والأجل الذي يجب أن يقع خلاله إصدار الرقاع. (نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون