الفصل 75
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إحالة الحصص دون موافقة جميع الشركاء. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن يتضمن ما يلي:
1 -أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال حرة بين الشركاء. 2 -أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال لفائدة غير الشركاء، ممكنة شريطة موافقة جميع الشركاء
المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة. 3 -يمكن للشريك المساهم بالعمل أن يحيل جزءا من حصصه لفائدة شريك مقارض بالمال أو لفائدة شخص أجنبي
عن الشركة، طبق نفس الشروط التي نصت عليها الفقرة الثانية من هذا الفصل.
1 -أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال حرة بين الشركاء. 2 -أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال لفائدة غير الشركاء، ممكنة شريطة موافقة جميع الشركاء
المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة. 3 -يمكن للشريك المساهم بالعمل أن يحيل جزءا من حصصه لفائدة شريك مقارض بالمال أو لفائدة شخص أجنبي
عن الشركة، طبق نفس الشروط التي نصت عليها الفقرة الثانية من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون