الفصل 296
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون للمساهمين على نسبة مقدار الأسهم التي يملكونها حق الأفضلية في الإكتتاب بالأسهم النقدية التي يتم
إصدارها لتحقيق زيادة في رأس المال وكل شرط مخالف لذلك يعتبر لاغيا. ويكون حق الأفضلية في الإكتتاب خلال مدة الإكتتاب قابلا للتداول إذا كان منفصلا عن الأسهم التي هي بنفسها
قابلة للتداول. وفى الحالة المخالفة يكون ذلك الحق قابلا للإحالة بنفس الشروط المقررة للسهم ذاته. وللمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية في الإكتتاب.
إصدارها لتحقيق زيادة في رأس المال وكل شرط مخالف لذلك يعتبر لاغيا. ويكون حق الأفضلية في الإكتتاب خلال مدة الإكتتاب قابلا للتداول إذا كان منفصلا عن الأسهم التي هي بنفسها
قابلة للتداول. وفى الحالة المخالفة يكون ذلك الحق قابلا للإحالة بنفس الشروط المقررة للسهم ذاته. وللمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية في الإكتتاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون