الفصل 300
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر أو ترخص في زيادة رأس مال الشركة أن تحذف حق الأفضلية في
الإكتتاب في مجموع الزيادة في رأس المال أو في جزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. وتصادق وجوبا الجلسة المذكورة على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي
الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال وبحذف حق الأفضلية المذكور وإلا تعتبر الزيادة باطلة.
الإكتتاب في مجموع الزيادة في رأس المال أو في جزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. وتصادق وجوبا الجلسة المذكورة على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي
الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال وبحذف حق الأفضلية المذكور وإلا تعتبر الزيادة باطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون