الفصل 258
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغيت الفقرة الثانية بالقانون عدد 69 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
يحقق مراقب الحسابات، وتحت مسؤوليته في سلامة "القوائم المالية" الشركة ويضمن نزاهتها طبق الأحكام
القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. ويسهر على إحترام الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 12 إلى 16
من هذه المجلة، ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامة السنوية بواسطة كل خرق لأحكام هذه الفصول.
يحقق مراقب الحسابات، وتحت مسؤوليته في سلامة "القوائم المالية" الشركة ويضمن نزاهتها طبق الأحكام
القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. ويسهر على إحترام الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 12 إلى 16
من هذه المجلة، ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامة السنوية بواسطة كل خرق لأحكام هذه الفصول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون