الفصل 4
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنشأ عن كل شركة تجارية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك فيها وذلك بداية من تاريخ ترسيم
الشركة بالسجل التجاري، باستثناء شركة المحاصة. على أن تغيير شكل الشركة أو التمديد في مدتها لا يترتب عنهما إنشاء شخصية معنوية جديدة. وتسمى الشركة حسب إسمها الإجتماعي أو تسميتها الاجتماعية.
الشركة بالسجل التجاري، باستثناء شركة المحاصة. على أن تغيير شكل الشركة أو التمديد في مدتها لا يترتب عنهما إنشاء شخصية معنوية جديدة. وتسمى الشركة حسب إسمها الإجتماعي أو تسميتها الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون