الفصل 133
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل ترفيع في رأس المال يجب أن يتخذ بقرار وفقا لمقتضيات الفصل 131 من هذه المجلة. وإستثناء للفقرة السابقة، فإن قرار الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج المدخرات، يجب أن يتخذ من الشركاء
الذين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة.
الذين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون