الفصل 327
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الرقاع أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حق المديونية. إن الرقاع التي هي من إصدار واحد والتي تكون لها نفس القيمة الإسمية تخول نفس الحقوق. لا يمكن أن تكون القيمة الإسمية للرقعة الواحدة أقل من خمسة دنانير. يقع إصدار الرقاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون