الفصل 61
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون الشركة ملزمة بأعمال الوكلاء كلما كان تصرفهم في حدود نيابتهم وأمضوا بالإسم الجماعي للشركة ولو كان
إمضاؤهم في صالح أنفسهم ما لم يكن معاقدهم من غير الشركاء سيء النية.
إمضاؤهم في صالح أنفسهم ما لم يكن معاقدهم من غير الشركاء سيء النية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون