الفصل 201
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعد مجلس الإدارة تحت مسؤوليته عند ختم كل سنة القوائم المالية طبق نظام المحاسبة للمؤسسات. ويجب على مجلس الإدارة أن يرفق بالموازنة قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة. ويجب، أن ترفق وثائق المحاسبة بتقرير سنوي مفصل حول تصرف الشركة تقدم للجلسة العامة. ويجب أن يعرض التقرير السنوي المفصل على مراقب الحسابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون