Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات الذين إستحال عليهم تنفيذ مهامهم، إشعار الشركة بذلك وإرجاع الوثائق
التي بحوزتهم إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ الإستحالة وإعلام الخبراء المحاسبين
بالبلاد التونسية في نفس الأجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟