الفصل 268
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات الذين إستحال عليهم تنفيذ مهامهم، إشعار الشركة بذلك وإرجاع الوثائق
التي بحوزتهم إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ الإستحالة وإعلام الخبراء المحاسبين
بالبلاد التونسية في نفس الأجل.
التي بحوزتهم إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ الإستحالة وإعلام الخبراء المحاسبين
بالبلاد التونسية في نفس الأجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون