الفصل 33
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن إنحلال الشركة، حلول أجل جميع ديونها، بداية من تاريخ نشر قرار حل الشركة بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية. وتعلق في فترة التصفية كل أعمال التنفيذ للأحكام الصادرة ضد الشركة التي هي بصدد التصفية وتضمن المبالغ
المقضي بها كديون على الشركة مع ما لها من إمتيازات. ولا يترتب عن حل الشركة فسخ عقود كراء العقارات التي يمارس فيها نشاط الشركة.
للجمهورية التونسية. وتعلق في فترة التصفية كل أعمال التنفيذ للأحكام الصادرة ضد الشركة التي هي بصدد التصفية وتضمن المبالغ
المقضي بها كديون على الشركة مع ما لها من إمتيازات. ولا يترتب عن حل الشركة فسخ عقود كراء العقارات التي يمارس فيها نشاط الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون