الفصل 270
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل السابق يكون مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم والخبراء ملزمين بعدم إفشاء السر
المهني بخصوص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يحصل لهم العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم. ويجب على مراقبي الحسابات أن يلفتوا نظر الجلسة العامة إلى ما وقفوا عليه من إخلالات بالتراتيب أو أشياء غير
صحيحة خلال تأدية مهامهم. وهم مطالبون أيضا بإعلام الجمهورية بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة
لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية من أجل إفشاء السر المهني.
المهني بخصوص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يحصل لهم العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم. ويجب على مراقبي الحسابات أن يلفتوا نظر الجلسة العامة إلى ما وقفوا عليه من إخلالات بالتراتيب أو أشياء غير
صحيحة خلال تأدية مهامهم. وهم مطالبون أيضا بإعلام الجمهورية بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة
لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية من أجل إفشاء السر المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون