الفصل 45
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 )
إذا لم تنعقد الجلسة العامة للنظر في المسائل المنصوص عليها بالفصل 37 من هذه المجلة في ظرف شهرين بداية
من تاريخ ختم أعمال التصفية، أو رفضت المصادقة على الحساب النهائي للتصفية، فإنه يجب على المصفي أن
يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار في المصادقة على الحساب المذكور. كما يمكن لكل ذي مصلحة
القيام بنفس الإجراء. ولا يعارض الغير بقرار ختم التصفية والمصادقة على الحساب النهائي إلا بداية من اليوم
الذي يلي إشهار قرار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري.
إذا لم تنعقد الجلسة العامة للنظر في المسائل المنصوص عليها بالفصل 37 من هذه المجلة في ظرف شهرين بداية
من تاريخ ختم أعمال التصفية، أو رفضت المصادقة على الحساب النهائي للتصفية، فإنه يجب على المصفي أن
يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار في المصادقة على الحساب المذكور. كما يمكن لكل ذي مصلحة
القيام بنفس الإجراء. ولا يعارض الغير بقرار ختم التصفية والمصادقة على الحساب النهائي إلا بداية من اليوم
الذي يلي إشهار قرار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون