الفصل 129
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بالرغم عن كل شرط مخالف بعقد الشركة يتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها. وله أن تمثيله لشخص آخر بتوكيل خاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون