الفصل 289
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر صوريا كل توزيع للمرابيح يتم خلافا للأحكام المذكورة أعلاه. ويحجر التنصيص صلب العقد التأسيسي على منح المساهمين فوائض ثابتة أو دورية. وتنقرض استرداد الأرباح الوهمية بمضي خمسة أعوام من تاريخ التوزيع وفي كل الأحوال بمضي عشرة
أعوام من تاريخ قرار التوزيع. ويرفع الأجل إلى خمس عشرة سنة بالنسبة لدعاوى الاسترداد المرفوعة ضد
المسيرين المسؤولين عن قرار توزيع الأرباح الوهمية. ولا يمكن للشركة أن تطلب من المساهمين إرجاع المرابيح إلا في الحالات التالية:
- إذا وقع توزيع المرابيح خلافا لما نصت عليه الأحكام الواردة بالفصلين 288 و289 من هذه المجلة. - إذا تبين أن المساهمين على علم بصورية التوزيع أو لا يمكن لهم جهل ذلك بحكم ظروف الواقع. (أضيفت فقرة ثالثة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في16 مارس 2009)
أعوام من تاريخ قرار التوزيع. ويرفع الأجل إلى خمس عشرة سنة بالنسبة لدعاوى الاسترداد المرفوعة ضد
المسيرين المسؤولين عن قرار توزيع الأرباح الوهمية. ولا يمكن للشركة أن تطلب من المساهمين إرجاع المرابيح إلا في الحالات التالية:
- إذا وقع توزيع المرابيح خلافا لما نصت عليه الأحكام الواردة بالفصلين 288 و289 من هذه المجلة. - إذا تبين أن المساهمين على علم بصورية التوزيع أو لا يمكن لهم جهل ذلك بحكم ظروف الواقع. (أضيفت فقرة ثالثة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في16 مارس 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون