الفصل 261
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة عدم مراقبين من قبل الجلسة العامة أو إذا تعذر على واحد منهم أو أكثر أداء مهمته أو إمتنع عن
أدائها يقع تعيينهم أو تعويضهم بمقتضى قرار من بالمحكمة التي بدائرتها مقر الشركة وذلك
بطلب من كل من يهمه الأمر مع وجوب استدعاء أعضاء مجلس الإدارة. لا يبقى المراقب الذي تعينه الجلسة العامة أو القاضي الإستعجالي عوضا عن غيره في مهامه إلا المدة المتبقية.
أدائها يقع تعيينهم أو تعويضهم بمقتضى قرار من بالمحكمة التي بدائرتها مقر الشركة وذلك
بطلب من كل من يهمه الأمر مع وجوب استدعاء أعضاء مجلس الإدارة. لا يبقى المراقب الذي تعينه الجلسة العامة أو القاضي الإستعجالي عوضا عن غيره في مهامه إلا المدة المتبقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون