الفصل 58
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يسمى الوكيل أو الوكلاء إما بالعقد التأسيسي، أو بقرار لاحق يتخذ بإجماع الشركاء. ويمكن للوكيل أو الوكلاء، أن يكونوا شركاء أو غير شركاء. وفي الحالة الأخيرة يمكن تسمية الوكيل أو الوكلاء
بقرار يتخذه الشركاء الذين لهم نسبة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
بقرار يتخذه الشركاء الذين لهم نسبة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون