الفصل 172
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 )
على الجلسة العامة التأسيسية التأكد من وقوع الإكتتاب الكلي لرأس مال الشركة ووقوع تحرير النسبة الواجبة
الدفع من قيمة الأسهم، كما تقرر المصادقة على العقد التأسيسي الذي لا يمكن تنقيحه إلا بإجماع المكتتبين. كما
تتولى تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأوائل طبق ما تقتضيه أحكام الفصول 189 و260 وما
يليه من هذه المجلة. وتقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات. ويمكن تجديد تسميتهم لإدارة الشركة، إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. وتقع تسمية مراقب الحسابات
لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام الفصل 13 مكرر من هذه المجلة. وينص محضر الجلسة على قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات لمهامهم.
على الجلسة العامة التأسيسية التأكد من وقوع الإكتتاب الكلي لرأس مال الشركة ووقوع تحرير النسبة الواجبة
الدفع من قيمة الأسهم، كما تقرر المصادقة على العقد التأسيسي الذي لا يمكن تنقيحه إلا بإجماع المكتتبين. كما
تتولى تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأوائل طبق ما تقتضيه أحكام الفصول 189 و260 وما
يليه من هذه المجلة. وتقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات. ويمكن تجديد تسميتهم لإدارة الشركة، إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. وتقع تسمية مراقب الحسابات
لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام الفصل 13 مكرر من هذه المجلة. وينص محضر الجلسة على قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات لمهامهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون