Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الشريك في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
الذي:
1)لم يتول إعداد جرد سنوي للتقويم والحسابات وتقرير التصرف وفقا لأحكام الفصل 153 من هذه المجلة. 2)لم يتخذ في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إعداد "القوائم المالية" التدابير القانونية اللازمة، متى كان
مجموع خسائر الشركة يساوي أو يفوق ثلث أصولها الإجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟