الفصل 159
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الشريك في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
الذي:
1)لم يتول إعداد جرد سنوي للتقويم والحسابات وتقرير التصرف وفقا لأحكام الفصل 153 من هذه المجلة. 2)لم يتخذ في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إعداد "القوائم المالية" التدابير القانونية اللازمة، متى كان
مجموع خسائر الشركة يساوي أو يفوق ثلث أصولها الإجتماعية.
الذي:
1)لم يتول إعداد جرد سنوي للتقويم والحسابات وتقرير التصرف وفقا لأحكام الفصل 153 من هذه المجلة. 2)لم يتخذ في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إعداد "القوائم المالية" التدابير القانونية اللازمة، متى كان
مجموع خسائر الشركة يساوي أو يفوق ثلث أصولها الإجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون