الفصل 111
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب مسك سجل الشركاء بالمقر الإجتماعي للشركة يوضع تحت الوكيل ويتضمن وجوبا البيانات التالية:
1 (هوية كل شريك وعدد الحصص الراجعة له. 2 (الدفعات التي تم إجراؤها. 3 (الإحالات وتحويلات حصص الشركاء مع ذكر تاريخ حصولها وتسجيلها إذا كانت الإحالات واقعة بين أحياء. وإذا كان التحويل واقعا عن طريق الإرث يجب التنصيص على تاريخ وفاة المورث. ولا يمكن معارضة الشركة بالإحالات والتحويلات إلا من تاريخ ترسيمها بسجل الشركاء أو من تاريخ تبليغها وفق
الشروط المنصوص عليها بالفصل 109 من هذه المجلة. ويمكن لكل شريك الإطلاع على هذا السجل.
1 (هوية كل شريك وعدد الحصص الراجعة له. 2 (الدفعات التي تم إجراؤها. 3 (الإحالات وتحويلات حصص الشركاء مع ذكر تاريخ حصولها وتسجيلها إذا كانت الإحالات واقعة بين أحياء. وإذا كان التحويل واقعا عن طريق الإرث يجب التنصيص على تاريخ وفاة المورث. ولا يمكن معارضة الشركة بالإحالات والتحويلات إلا من تاريخ ترسيمها بسجل الشركاء أو من تاريخ تبليغها وفق
الشروط المنصوص عليها بالفصل 109 من هذه المجلة. ويمكن لكل شريك الإطلاع على هذا السجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون