الفصل 109
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تجوز إحالة حصص الشركاء إلى غيرهم، إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس المال على
الأقل. وإذا كانت الشركة تتكون من أكثر من شريك واحد فإن مشروع الإحالة يبلغ إلى الشركة وإلى كل واحد من
الشركاء. وإذا لم تتخذ الشركة موقفا من الإحالة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الأخير المنصوص عليه أعلاه فإن
موافقة الشركة تعتبر حاصلة. وإذا أعربت الشركة عن رفضها قبول الإحالة فإن الشركاء مطالبون بشراء الحصص أو السعي إلى بيعها في أجل
ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ الرفض. وفي حالة عدم الإتفاق حول سعر الإحالة يتم تحديد هذا السعر بواسطة خبير
محاسب مرسم بقائمة الخبراء العدليين يتم تعيينه إما بإتفاق جميع الأطراف وإما بمقتضى إذن على العريضة
يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب من أحرص الطرفين. (نقحت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 )
ويمكن للشركة كذلك في الأجل نفسه وبموافقة صريحة من المحيل إعادة شراء الحصص بالسعر المحدد طبق
الطرق المعلنة أعلاه وخفض مقدار القيمة الإسمية للحصص الواقع إحالتها من مجمل رأس مالها. ويمكن لرئيس المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة أن يمنح هذه الأخيرة أجلا للخلاص لا
يتجاوز العام وذلك بمقتضى إذن على العريضة. وفى هذه الحالة تضاف للمبالغ المستحقة لفائدة الشركة تجاه
المحيل الفوائض القانونية الجاري بها العمل في المادة التجارية. (ألغيت الفقرة السابعة بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007)
وإذا إنقضى الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المنصوص عليها ضمن هذا الفصل يمكن للشريك إتمام
الإحالة المشار إليها في بادئ الأمر، وأي شرط وارد بالعقد التأسيسي مخالف للأحكام المذكورة أعلاه يعتبر لاغيا. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن ينص على تحديد الإحالة بشروط أقل صرامة من تلك المنصوص عليها بهذا
الفصل. كما يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على إختصار للآجال والتخفيض من الأغلبية المطلوبة.
الأقل. وإذا كانت الشركة تتكون من أكثر من شريك واحد فإن مشروع الإحالة يبلغ إلى الشركة وإلى كل واحد من
الشركاء. وإذا لم تتخذ الشركة موقفا من الإحالة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الأخير المنصوص عليه أعلاه فإن
موافقة الشركة تعتبر حاصلة. وإذا أعربت الشركة عن رفضها قبول الإحالة فإن الشركاء مطالبون بشراء الحصص أو السعي إلى بيعها في أجل
ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ الرفض. وفي حالة عدم الإتفاق حول سعر الإحالة يتم تحديد هذا السعر بواسطة خبير
محاسب مرسم بقائمة الخبراء العدليين يتم تعيينه إما بإتفاق جميع الأطراف وإما بمقتضى إذن على العريضة
يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب من أحرص الطرفين. (نقحت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 )
ويمكن للشركة كذلك في الأجل نفسه وبموافقة صريحة من المحيل إعادة شراء الحصص بالسعر المحدد طبق
الطرق المعلنة أعلاه وخفض مقدار القيمة الإسمية للحصص الواقع إحالتها من مجمل رأس مالها. ويمكن لرئيس المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة أن يمنح هذه الأخيرة أجلا للخلاص لا
يتجاوز العام وذلك بمقتضى إذن على العريضة. وفى هذه الحالة تضاف للمبالغ المستحقة لفائدة الشركة تجاه
المحيل الفوائض القانونية الجاري بها العمل في المادة التجارية. (ألغيت الفقرة السابعة بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007)
وإذا إنقضى الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المنصوص عليها ضمن هذا الفصل يمكن للشريك إتمام
الإحالة المشار إليها في بادئ الأمر، وأي شرط وارد بالعقد التأسيسي مخالف للأحكام المذكورة أعلاه يعتبر لاغيا. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن ينص على تحديد الإحالة بشروط أقل صرامة من تلك المنصوص عليها بهذا
الفصل. كما يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على إختصار للآجال والتخفيض من الأغلبية المطلوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون