الفصل 475
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يكون لشركتين أو أكثر منتمية إلى تجمع شركات نفس المسيرين، فإن الاتفاقات المبرمة بين الشركة الأم
وإحدى الشركات الفرعية أو الشركات العضو في ما بينها تخضع إلى إجراءات مراقبة خاصة تتمثل في المصادقة
عليها من قبل الجلسة العامة العادية للشركاء بكل شركة معنية، بناء على خاص يعده مراقب الحسابات
للغرض إن كانت الشركة خاضعة لوجوب مراقب حسابات. ولا لزوم لإجراءات المراقبة إذا كان الاتفاق من قبيل العمليات الجارية المبرمة بشروط عادية.
وإحدى الشركات الفرعية أو الشركات العضو في ما بينها تخضع إلى إجراءات مراقبة خاصة تتمثل في المصادقة
عليها من قبل الجلسة العامة العادية للشركاء بكل شركة معنية، بناء على خاص يعده مراقب الحسابات
للغرض إن كانت الشركة خاضعة لوجوب مراقب حسابات. ولا لزوم لإجراءات المراقبة إذا كان الاتفاق من قبيل العمليات الجارية المبرمة بشروط عادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون