الفصل 218
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع المدير العام، في حالة إفلاس الشركة، إلى نفس الأحكام التي تضمنها الفصل 214 من هذه المجلة. ويتحمل المدير العام كل الإلتزامات والمسؤوليات التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو رئيسه وفق ما نصت
عليه المجلة باستثناء ما تضمنته الفقرة الأولى من الفصل 215 من هذه المجلة.
عليه المجلة باستثناء ما تضمنته الفقرة الأولى من الفصل 215 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون